بعد الإطلاع على قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 73 لسنة 1370 و.ر ، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر ، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية

النظام الأساسي لجمعية / الجمعية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

(1)مادة
اتفق الأعضاء المؤسسين الموقعون على هذا النظام المبينة أسماؤهم فيما بعد على إنشاء جمعية أهلية وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر ، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية تسمى الجمعية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية

التخطيط المنظم للتوعية الجماهيرية ونشر الوعي بين الجماهير والتعريف بأخطار المخدرات على الفرد والمجتمع

مساعدة المدمنين على التخلص من المخدرات وإيوائهم بالمصحات المتخصصة وتقديم المشورة والمساعدة والعلاج النفسي والاجتماعي لحالات الإدمان.

المساعدة في تقديم برامج بناء وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية والنفسية للمدمنين على المخدرات ، وتقديم المساعدات للمتعافين منهم تمكنهم من العودة للمجتمع من جديد

المساهمة في مشروعات اقتصادية وخدمية وعلاجية ذات المردود المالي الجيد بعد إجراء الدراسات اللازمة وذلك بالمشاركة مع جهات اعتبارية وغير اعتبارية والأفراد بما يحقق أهداف الجمعية.

العمل على القضاء على المخدرات والحد من انتشارها من خلال القيام بالدراسات العلمية الجادة حول المشكلة ودراسة الأسباب ومحاولة علاجها

(2)مادة

. اتخذت الجمعية مركز إدارتها في طرابلس

(3)مادة

الأعضاء المؤسسون للجمعية هم حسب المبين أسماؤهم بالكشف المرف

(4)مادة

يشترط لاكتساب العضوية في الجمعية ما يلي :-

أن يكون متمتع بكافة الحقوق المدني
أن يكون من المهتمين بمجال عمل الجمعية ومن المؤمنين بالعمل الأهلي التطوعي
أن يكون قد بلغ سن الثامنة عشر عام
أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبي

وتفقد العضوية وتسقط في الحالات التالية :-

تعرض صاحب العضوية للقضايا الجنائية المخلة بالشرف والأخلاق
الغياب عن المشاركة في الأنشطة دون عذر أو إعلام مسبق
استغلال الجمعية بأي شكل لقضاء المصالح الشخصي
الوفاة ، تقديم الاستقالة
إلحاق صاحب العضوية بضرر مادي أو معنوي للجمعية

(5)مادة

أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات المقررة أو المقررة أو المفروضة بموجب القانون رقم "19" لسنة 1369 و.ر بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها ، أو بموجب هذا النظام أو القرارات الصادرة عن مؤتمر الجمعية أو اللجنة الشعبية للجمعية
وعلى كل عضو أن يمارس حقوقه دون مساس بحقوق باقي الأعضاء وعليه القيام بجميع الواجبات المفروضة علي

وللعضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت ، ما لم يكن قد تعهد بالبقاء فيها مدة معينة
ويجوز للجنة الشعبية للجمعية فصل أي عضو بقرار مسبب ، وليس للعضو المنسحب أو للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعي

(6)مادة

-: يختص مؤتمر الجمعية بما يلي

وضع النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه
اختيار أمانة المؤتمر وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية من بين أعضائه وإقالتهم وقبول استقالتهم
متابعة أعمال اللجنة الشعبية للجمعية ومحاسبته
النظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وإقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات
إنشاء فروع للجمعي
المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقاً لأحكام القانون رقم "19" لسنة 1369 و.ر ، المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التي تسند إليه بمقتضى النظام الأساسي للجمعي
حل الجمعي
إعتماد اللوائح التي تسير عمل الجمعية (الإدارية والمالية

(7)المادة

ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناءاً على دعوة من أمانة المؤتمر بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للجمعية ، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، مع بيان ذلك في كتاب الدعوة ، وتتخذ قرارات المؤتمرات بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين ، فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضري
و لا تكون قرارات مؤتمر الجمعية صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبنية في جدول أعمالها ، وذلك ما لم يوافق على نظرها ثلثا الأعضاء الحاضرين

(8)المادة

لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال ، أو اللجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضرورياً ، كما يجوز لربع الأعضاء أن يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابياً دعوة المؤتمر للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرةً إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ، ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جدول الأعمال بكتاب الدعوة

(9)المادة

تتولى إدارة الجمعية لجنة شعبية تتكون من أمين وأربعة أعضاء على الأقل يختارهم مؤتمر الجمعية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة

(10)المادة

تجتمع الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية بدعوة من أمينها اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل ، ويجوز أن تجتمعا اجتماعاً غير عادي بناءاً على دعوة من أمينيها أو ثلث عدد أعضائها
ولا تكون إجتماعات الأمانة واللجنة الشعبية للجمعية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء بمن فيهم الأمين أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه ، وتصدر اللجنة الشعبية للجمعية قراراتها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع ، فإذا لم يتحقق الإجماع أعيد عرض الموضوع في اجتماع تالي ، وفي هذه الحالة يتم إصدار القرار بترجيح رأي الأغلبية عند عدم الإجماع على إصداره ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الأمي
ولا يجوز للجنة الشعبية للجمعية أن تنظر في موضوع لم يدرج في جدول أعمالها ما لم يوافق على ذلك ثلثا الأعضاء الحاضري

(11)الماد

يتولى أمين اللجنة الشعبية للجمعية أو من يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه إدارة اجتماعاتها وتنظيم مناقشاتها والتوقيع على محاضرها وقراراتها ، وله حق الإشراف والرقابة على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والعاملين فيه

(12)المادة

تختص اللجنة الشعبية للجمعية بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة شؤون الجمعية ، :وعلى الخصوص ما يلي

تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية ومتابعتها
إدارة أموال الجمعية وتوجيه نشاطها وإعداد البرامج اللازمة لتحقيق أهدافها
دعوة مؤتمر الجمعية للانعقاد ووضع جدول أعماله
إعداد التقارير المتعلقة بنشاط الجمعية وبرنامج عملها ومشروع ميزانياتها وحساباتها الختامي
تكليف أي من أعضائها بما تراه لازماً في إطار عمله
تكليف المدير التنفيذي للجمعية وتحديد المكافأة التي تمنح له
إصدار اللائحة الداخلية لتسيير عمل اللجنة الشعبية للجمعي
قبول الإعانات والتبرعات والهبات التي يجوز قبولها قانون
أية اختصاصات أخرى تسند إليها من قبل مؤتمر الجمعي

(13)المادة

أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية مسؤولين بالتضامن عن إدارة الجمعية أمام مؤتمر الجمعية عما يلحق بها من أضرار من جراء عدم قيامهم بالواجبات المفروضة عليهم بمقتضى القانون رقم "19" لسنة 1369 و.ر ، المشار إليه ولائحته التنفيذية أو التقصير في أدائها ، وذلك مع الإخلال بمسؤولياتهم الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء

(14)المادة

يتولى المدير التنفيذي للجمعية تحت إشراف اللجنة الشعبية القيام بالأعمال التنفيذية اليومية وفقاً لهذا النظام وقرار اللجنة الشعبية الصادر بتكليفه

(15)المادة

لا تتقاضى أمانة المؤتمر وأمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية أية مرتبات أو مكافآت مقابل قيامهم بأعمالهم المختارين لها ، على أنه يجوز لهم استرداد ما قد يتكبدونه من نفقات في سبيل تأدية مهامهم

(16)المادة

:تتكون الموارد المالية للجمعية من
-: الاشتراكات التي تحصل من الأعضاء وهى
اشتراك انضمام وقدره 20 دينار  
اشتراك شهري وقدره  
عائد نشاطها واستثماراتها
التبرعات والهبات المرخص بجمعها والمصرح بقبولها قانون

ويمكن أن تتصرف الجمعية بمواردها المالية وتتصرف وفق التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع أغراضها وذلك على النحو التالي

إقامة المشاريع الاستثمارية (كمصحة علاج الإدمان ، صيدلية خاصة بأدوية الإدمان)
مساعدة حالات الإدمان في العلاج (مصاريف إيواء ، مصاريف تحاليل)
إقامة الندوات والمؤتمرات والدراسات والمحاضرات
دعم الفروع بالشعبيات الأخرى لإقامة المناشط التي تحقق أهداف الجمعي

(17)المادة

تنفق الجمعية أموالها فيما يحقق أغراضها ، ولها أن تستثمر إيراداتها في مشروعات تحقق عائداً مضموناً ، على ألا يؤثر ذلك على نشاطها

(18)المادة

تدون حسابات الجمعية في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها

(19)المادة

تودع أموال الجمعية النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية ، ويتم الصرف منه بصكوك موقع عليها من أمين اللجنة الشعبية والمدير التنفيذي للجمعية ولا يجوز الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف يزيد على مصروفات شهر واحد

(20)المادة

يجوز لمؤتمر الجمعية تعديل نظامها الأساسي بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه ، ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد قيده وشهره وصدور قرار بذلك من الجهة المختصة بالشهر

(21)المادة

للجمعية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحق في إنشاء فروع بالشعبيات على مستوى الجماهيرية العظمى ، على أن تسعى لتحقيق أهداف الجمعية وتعمل وفق الشروط المنصوص عليها في المواد المدرجة في اللائحة التنفيذية للقانون 19

-:لسنة 1369 و.ر ويكون عملها على النحو التالي

يدار الفرع بخمسة أعضاء (أمين للفرع وأربعة أعضاء) إضافة للأعضاء المنتسبين للفرع
يختار أمين الفرع وأعضاء اللجنة من قبل أعضاء الجمعية المنتسبين لمدة أربعة سنوات ويمكن أن يُصعد لمدة أربعة سنوات أخرى فق
ينتدب أمين الفرع من جهة عمله أما أعضاء اللجنة الآخرين فهم أعضاء غير متفرغين ويمكنهم ممارسة مهامهم على سبيل الإعارة وفق الأنشطة والبرامج القائمة
لأمين الفرع وأعضاء اللجنة الحق في قبول العضوية وإسقاطها وفق الشروط الموضحة في المادة (4) من النظام الأساسي للجمعي
للفرع حق في فتح حساب مصرفي خاص به وفق الشروط الموضحة بالقانون
للفرع الحق في إنشاء مشاريع استثمارية بما لا يتعارض مع أهداف الجمعي
للفرع الحق في قبول الهبات والهدايا والتبرعات على أن تكون بإسم الجمعية الوطنية الليبية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلي
يلتزم الفرع بتقديم تقارير نصف سنوية (إدارية ومالية ومناشطية) للإدارة العامة التي يتبعها.
تتكون لجنة الفرع من (أمين الفرع ، أمين الصندوق ، أمين توعية وإرشاد ، أمين إعلام أمين قانون) ومهامهم وأدوارهم وفق ما تحدده الإدارة العامة للجمعية وذلك وفق القانون واللائحة التنفيذية للقانون
ما ينطبق على الإدارة العامة للجمعية من قوانين ولوائح وتنظيمات وتعديلات في النظام الأساسي ينطبق على الفروع باقي الشعبيات وذلك وفق القانون واللائحة التنظيمية والتنفيذية للقانون
للإدارة العامة الحق في تقديم الدعم المادي (متى توفر) للفروع بالشعبيات الأخرى للقيام بالأنشطة والبرامج التي تحقق أهداف الجمعي
على الفرع إخطار الإدارة العامة بأي برامج وأنشطة يرغب القيام بها وذلك لإمكانية المشاركة
للفرع الحق في إنشاء مراكز للتوعية تسمى (وحدات أو مكاتب) وذلك بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية.
أن يصدر قرار إنشاء الفرع من مؤتمر الجمعية بعد تقديم مقترح من الشعبية التي يرغب في فتح فرع بها
للفرع حق امتلاك ختم يحمل اسم وشعار الجمعية واسم الشعبية التي أنشئ بها الفرع

(22)المادة

يكون للجمعية مراجع للحسابات يختاره مؤتمر الجمعية سنوياً من غير أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية ، ويجوز تجديد اختياره ، ويختص بمراجعة حسابات الجمعية ومراقبة الصرف في حدود الميزانية المعتمدة من مؤتمر الجمعية ، وعليه تقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلى اللجنة الشعبية ومؤتمر الجمعية وإخطار أمين اللجنة الشعبية كتابةً بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها ، فإذا لم يقم أمين اللجنة الشعبية للجمعية بإستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة وجب على المراجعة رفع الأمر فوراً إلى اللجنة الشعبية للجمعية وأن يضمن تقريره ذلك

(23)المادة

يجب عرض الميزانية السنوية للجمعية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات على مؤتمر الجمعية في اجتماعه السنوي ، وذلك قبل انعقاده بثمانية أيام على الأقل للتصديق عليه

(24)المادة

يجوز في الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين من القانون رقم "19" لسنة 1369 و.ر ، بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية حل الجمعية وذلك بحكم من المحكمة المختصة أو بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة
كما يجوز حل الجمعية بقرار من مؤتمر الجمعية بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ، ولا يكون قرار المؤتمر في هذه الحالة نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر

(25)المادة

تقوم الجهة التي أصدرت قرار حل الجمعية بتعيين لجنة تصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها ، وعلى القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية ويمنع عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدنين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة -:التصفية وبعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقاً للآتي

-: تقسم الأموال الباقية بالتساوي على الجهات التالية

مراكز ومصحات علاج المدمني
مراكز رعاية الأيتام
الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة
وإذا أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها في نظام الجمعية غير ممكنة وهبت لجنة تصفية الأموال المتبقية إلى صندوق التضامن الاجتماعي

(26)المادة

مدة الجمعية خمسة وعشرون عاماً يبدأ احتسابها من تاريخ صدور قرار الشهر للجمعية من الجهة المختصة ، ويجوز لمؤتمر الجمعية إطالة مدة الجمعية وذلك بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل ولا يعتبر قرار المؤتمر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة المختصة بالشهر ، وعند انتهاء مدة الجمعية تتولى الجهة المختصة بالشهر تكليف لجنة التصفية وتحديد مكافآت رئيسها وأعضائها وتسري في شأن إجراءات التصفية للأحكام الواردة في المادة (25) من هذا النظام

(27)المادة

تتولى المحكمة الإبتدائية التي تقع في نطاقها الجمعية النظر في القضايا التي تكون الجمعية طرفاً فيه

(28)المادة

على أمانة المؤتمر واللجنة الشعبية والمدير التنفيذي كلُ في حدود اختصاصه مراعاة تنفيذ هذا النظام مع مراعاة أحكام القانون رقم "19" لسنة 1369 و.ر المشار إليه ولائحته التنفيذية








*




*



*


*




*




*













 أ

 -1
 -2
 -3
 -4


 ب

 -1
 -2
 -3
 -4
 -5




















 -1
 -2
 
 -3
 -4

 -5

 -6

 -7
 -8






















































 -1
 -2
 -3
 -4


 -5
 -6
 -7
 -8
 -9
























 -1


 -2
 -3





 -1
 -2
 -3
 -4



































 -1
 -2


 -3
 -4

 -5
 -6
 -7
 -8
 -9


 -10


 -11



 -12
 -13


 -14

 -15

 -16









































 *
 *
 *